سيد ضياء المرتضوي
265
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
ولكن لا يجزى عنها مطلقاً وذلك لأنّ الجهل هذا لا يعتبر عذراً له ، وهو موجب للتأمّل والمناقشة في صحّته أيضاً ، فإنّه وإن حصل منه قصد القربة ولكن العمل الذي لا يوافق الواقع لجهل العامل به كيف يكون مقرّباً ؟ وأمّا ما ذكره الشارح دامت بركاته في وجه عدم الإجزاء هنا من أنّه مع العلم بالوجوب وقصد الأمر الندبي لا محيص عن كونه تقييداً لأنّه لا يريد امتثال الأمر الوجوبي بوجه ، ففيه ما مرّ في أصل المسألة من التفصيل ، فإنّ الذي يقصد الأمر الندبي ولكن لم يكن من نيّته أنّه لو كان واجباً عليه فوراً أيضاً لم يأت به ، لا مانع من إجزاء عمله من هذه الجهة ، نعم الجهل بالحكم ليس بعذر له . * * * ( مسألة 26 ) : لا يكفي في وجوب الحجّ الملك المتزلزل ، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة ، إلا إذا كان واثقاً بعدم فسخه ، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته . عدم كفاية الملك المتزلزل قد مرّ منّا غير مرّة أنّ المعيار في الاستطاعة هي قضاء العرف بها ، فإنّ الموضوع لما يسمّى بالاستطاعة الشرعية هو الاستطاعة العرفية وعلى هذا ما ذهب إليه المحقّق الماتن تبعاً لصاحب « العروة » هو حقّ وحقيق بالتصديق ، خلافاً لما مال إليه صاحب « المستمسك » « 1 » ، واختاره صاحب « المعتمد » « 2 »
--> ( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 113 : 10 . ( 2 ) . المعتمد في شرح العروة الوثقى 110 : 26 .